( يعيد صلاته ) ، ( وإن كان إماما ) فليستخلف واحدا منهم يتم بهم صلاتهم .
64 - ( مسألة : رجل غاط أو قطع ( الواد ) ولم يستنج ، هل ثوبه ( أو جسده ) نجس أم لا ؟ .
قال ابن القاسم : نجس ثوبه وجسده ) .
65 - قال ابن القاسم : قلت لمالك ( رحمه الله ) : رأيت رجلا توضأ وفي ثوبه نجاسة ، هل يصلي به أم لا ؟
قال مالك : لا خير فيه إلا أن يغسل ويصلي .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 70
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٧٠