قال ابن القاسم : وإن كان عامدا أعاد في الوقت فقط ، وكذلك الجاهل مثل العامد سواء ) .
70 - قال ابن القاسم : قلت لمالك : رأيت امرأة تطهرت من حيضها مقدار ما تصلي ركعة ( من النهار ) ، فغربت الشمس عليها ، هل تتم صلاتها أم لا ؟
( قال ابن القاسم : تتم صلاتها ، ولا شيء عليها .
71 - مسألة : امرأة خرجت من ( صلاة الفجر ) وهي عريانة ، هل تصلي قائمة أم لا ؟ ) .
قال مالك : إن أمنت ولم يرها أحد فصلاتها تامة ، وإن لم تأمن فلا تجزيها صلاتها .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 74
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٧٤