886 - حديث أبي واقد الليثي مرفوعاً :
" ما أُبِين ( 1 ) من البهيمة وهي حية ، فهو ميت " .
قال : صحيح .
قلت : ولا تشدّ يدك ( به ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي ما فصل . / انظر النهاية ( 1 / 175 ) .
( 2 ) ما بين المعكوفين ليس في ( أ ) و ( ب ) .
886 - المستدرك ( 4 / 123 - 124 ) : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن عبد الله بن جعفر ، ثنا أبي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، قال :
كان الناس في الجاهلية قبل الإصلام يجبُّون أسنمة الإبل ، ويقطعون أليات الغنم ، فيأكلونها ، ويحملون منها الودك ، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سألوه عن ذلك ، فقال :
" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت " .
تخريجه :
الحديث أعاده الحاكم ( 4 / 239 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت " ، هكذا رواه ولم يذكر القصة ، ثم قال : " صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه " ، وقال الذهبي في التلخيص : " خ ، م " ، أي على شرط البخاري ومسلم .
ومن هذه الطريق أخرجه :
الإمام أحمد في المسند ( 5 / 218 ) .
وعلي بن الجعد في مسنده ( 2 / 1059 - 1060 رقم 3062 ) . =