. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأما حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - ؛ فلفظه قال : خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنظرت إليها ؟ " قلت : لا ، قال : " فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " .
أخرجه الِإمام أحمد في المسند ( 4 / 244 - 245 و 246 ) واللفظ له .
وسعيد بن منصور في سننه ( 1 / 129 - 130 رقم 516 و 517 و 518 ) بلفظه ، ونحوه وفي بعضه قصة .
وعبد الرزاق في المصنف ( 6 / 156 - 157 رقم 10335 ) بنحوه ، وفيه قصة .
والترمذي في سننه ( 4 / 206 رقم 1093 ) في النكاح ، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ، وقال : " هذا حديث حسن " .
والنسائي في سننه ( 6 / 69 - 70 ) بنحوه ، في كتاب النكاح ، باب إباحة النظر قبل التزويج .
وابن ماجة ( 1 / 599 - 600 رقم 1865 و 1866 ) بنحوه ، وفي الرواية الأخرى قصة ، في النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها .
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، فلفظه قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا ، قال : " فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً " .
أخرجه مسلم في صحيحه ( 2 / 1040 رقم 74 و 75 ) واللفظ له .
وسعيد بن منصور ( 1 / 131 - 132 رقم 523 ) .
والنسائي في الموضع السابق .
وبالجملة فالمرفوع من حديث محمد بن سلمة صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق ، وبقية الحديث حسن لغيره - كما تقدم - والله أعلم . =