. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3 / 14 ) بلفظه .
جميعهم من طريق عبد الله بن عيسى ، عن موسى بن عبد الله بن يزيد ، عن أبي حميد ، فذكره ، عدا الطبراني فلم أطلع على طريقه ، ورواية أحمد جاءت بالشك ، فقال : " عن أبي حميد ، أو أبي حميدة " ، أما رواية البزار والطحاوي فليس فيها شك .
قال البزار عقبه : " قد روي من وجوه ، ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق ، ولفظه مخالف لبقية الأحاديث ، وموسى هو : ابن عبد الله بن يزيد ، مشهور " .
وقال الهيثمي في المجمع عقب ذكره له : " رجال أحمد رجال الصحيح " .
وأما حديث جابر - رضي الله عنه - فلفظه : " إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " ، قال ( أي جابر ) : فخطبت جارية من بني سلمة ، فكنت أختبيء لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها .
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 6 / 157 رقم 10337 ) .
والإمام أحمد في المسند ( 3 / 334 و 360 ) .
وأبو داود في سننه ( 2 / 565 - 566 رقم 2082 ) في النكاح ، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها .
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3 / 14 ) .
والحاكم في المستدرك ( 2 / 165 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه . . . " ، ووافقه الذهبي .
ومن طريق الحاكم ، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من سننه ( 7 / 84 ) .
جميعهم من طريق داود بن الحصين ، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ ، عن جابر ، به ، واللفظ للإمام أحمد ، ولفظ الباقيين نحوه . =