. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= 252 ) ، والضعفاء للدارقطني ( ص 110 رقم 27 ) ، والميزان ( 1 / 38 رقم 115 ) ، واللسان ( 1 / 69 رقم 182 ) .
وقد روي الحديث من طريق حجاج بن أرطأة ، واشتهر عنه ، لكن اختلف عليه كما سبق ، وقد رجح الطبراني الرواية الموافقة لرواية الحاكم هنا ، فقال في معجمه الكبير ( 19 / 226 ) : " قد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطأة في هذا الحديث ، والصواب عندي - والله أعلم - ما رواه حفص بن غياث ، ويزيد بن هارون ، عن الحجاج ، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، عن عمه سهل بن أبي حثمة ، عن محمد بن مسلمة " .
قلت : وحجاج هذا تقدم في الحديث ( 630 ) أنه صدوق كثير الخطأ ، ومدلس من الرابعة ، وقد عنعن في جميع الروايات .
وللحديث طريق أخرى عن محمد بن مسلمة ، وهي التي رواها الإمام أحمد عن وكيع ، عن ثور ، عن رجل ، عن محمد بن مسلمة ، وهذه في سندها هذا الراوي المبهم .
الحكم علي الحديث :
الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لشدة ضعف إبراهيم بن صرمة .
والرواية الراجحة من طريق حجاج بن أرطأة ضعيفة لضعف حجاج من قبل حفظه ، وتدليسه . والرواية التي أخرجها الإمام أحمد عن وكيع ضعيفة لإبهام الراوي عن محمد بن مسلمة .
والحديث بمجموع هاتين الروايتين يكون حسناً لغيره ، وله شواهد من حديث أبي حميد الساعدي ، وجابر بن عبد الله ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي هريرة .
أما حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - يرفعه ، فلفظه : " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلم " .
أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 5 / 424 مرتين ) ، واللفظ له .
والبزار ( 2 / 159 رقم 1418 ) بنحوه .
والطبراني في الكبر والأوسط - كما في مجمع الزوائد ( 4 / 276 ) - . =