. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= ومنها طريق محمد بن عمرو الرازي التي زاد فيها قوله : " بعد ست سنين " ، وطريق الحسن بن علي التي زاد فيها قوله : " بعد سنتين " .
وأخرجه الترمذي ( 4 / 296 رقم 1152 ) في النكاح ، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، بنحوه وزاد : " بعد ست سنين " ، ثم قال : " هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين ، من قبل حفظه " .
وابن ماجة ( 1 / 647 رقم 2009 ) في النكاح ، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ، بنحوه .
والدولابي في الذرية الطاهرة ( ص 25 ) بنحوه ، إلا أنه قال : " ولم يحدث صداقاً " .
والغسّاني في معجم الشيوخ ( ص 70 - 71 ) نحو رواية الترمذي .
جميعهم من طريق ابن إسحاق ، به .
دراسة الإسناد :
الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ، ورده الذهبي بقوله : " لا " : لأن الحديث من رواية داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وداود بن الحصين ثقة ، ومن رجال الشيخين ، إلا أن روايته عن عكرمة متكلم فيها ، ووصفت بالنكارة - كما تقدم بيانه في الحديث ( 655 ) - ، وهذه الرواية لم يخرج الشيخان منها شيئاً - كما يتضح من تتبع مرويات داود ، عن عكرمة في تحفة الأشراف ( 5 / 130 - 132 من الحديث رقم 6073 إلى رقم 6079 ) .
وفي سنده أيضاً أحمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي ، وهو صدوق ؛ إلا أنه لم يخرج له أحد من الشيخين - كما يتضح من ترجمته في التقريب ( 1 / 14 رقم 33 ) ، والتهذيب ( 1 / 26 - 27 رقم 39 ) .
وفيه محمد بن إسحاق ، وتقدم مراراً أنه مدلس من الرابعة ، وقد عنعن هنا .
الحكم على الحديث :
من خلال ما تقدم في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث ليس على شرط مسلم ، وأنه حديث ضعيف لما تقدم من القدح في رواية داود ، عن عكرمة ، ولتدليس ابن إسحاق ، والله أعلم .