. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصرة عن أهل المدينة - مالك وغيره - ، قال : فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعثمان ، وعمر بن عبد العزيز . قال : وكان مالك يقول : لا يقتل . قال أبو عمر : حديث القتل منكر لا أصل له ، وقد ثبت عنه عليه السلام : " لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . " الحديث ، ولم يذكر فيها السارق .
وقال عليه السلام في السرقة : فاحشة ، وفيها عقوبة ، ولم يذكر قتلاً ، وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين " . اه - . وهذا هو الذي تميل إليه النفس ، فالحديث صحيح الِإسناد ، منكر المتن ، والله أعلم .