. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وحماد بن سلمة ثقة عابد تغير حفظه بالآخر كما تقدم في الحديث ( 738 ) ، لكن الراوي عنه عند الحاكم هو عفان بن مسلم ، وتقدم في نفس الحديث : أن رواية عفان عنه سليمة - بإذن الله - ، فقد قال ابن معين : " من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة ، فعليه بعفان بن مسلم " .
وعفان تقدم في الحديث ( 728 ) أنه : ثقة .
وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، أبو يعقوب البغدادي ثقة - كما في السير ( 13 / 411 ) .
وشيخ الحاكم أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه تقدم في الحديث ( 757 ) أنه : صدوق .
والحديث أخرجه الطبراني في الموضع السابق من طرق كثيرة عن حماد بن سلمة .
الحكم علي الحديث :
الحديث بإسناد الحاكم حسن الإسناد لذاته ، وبالمتابعة الأخرى يكون صحيحاً لغيره ، ويبقى بيان كلام الذهبي بقوله : عن الحديث : " منكر " ، وتقدم أنه متجه إلى المتن ، وأما الإسناد فصحيح .
وقد قال الشافعي : " القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأتي به في الخامسة : منسوخ " ، نقله عنه البيهقي في السنن ( 8 / 275 ) ، وقال : " واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب " .
قلت : دعوى النسخ للحديث غير متجهة هنا ، لأن الرجل في هذا الحديث قتل في عهد أبي بكر ، ولو كان ذلك منسوخاً لما عمل به الصحابة ، فأرى وجاهة قول الذهبي بإعلاله متن الحديث بالنكارة ، سيما وقد قاله بعض أهل العلم بالحديث ، ومنهم ابن عبد البر - رحمه الله - ، نقل ذلك عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 8 / 272 - 273 ) فقال : " في حديث مصعب قتل السارق في الخامسة ، ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال به ، =