1063 - حديث الحارث بن حاطب :
أن رجلاً سرق على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، فأتي به ، فقال : " اقتلوه ، ، فقالوا : إنما سرق ! . . . الحديث ( 1 ) .
قال : صحيح .
قلت : بل منكر .
هامش
( 1 ) من قوله : ( فأتي به ) إلى هنا ليس في ( ب ) .
1063 - المستدرك ( 4 / 382 ) : حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا إسحاق بن الحسن بن الحربي ، ثنا عفان بن مسلم ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، أن رجلاً سرق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأتي به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فقال : " اقتلوه " ، فقالوا : إنما سرق ! قال : " فاقطعوه " ، ثم سرق أيضاً ، فقطع ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع ، ثم سرق ، فقطع ، حتى قطعت قوائمه ، ثم سرق الخامسة ، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أعلم بهذا حين أمر بقتله ، اذهبوا به ، فاقتلوه ، فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير ، فقال عبد الله بن الزبير : أقروني عليكم ، فأمروه ، فكأن إذا ضربه ضربوه ، حتى قتلوه .
تخريجه :
الحديث أخرجه النسائي في سننه ( 8 / 89 - 90 ) في قطع السارق ، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد .
والطبراني ( 3 / 315 رقم 3408 ) .
والبيهقي في سننه ( 8 / 272 - 273 ) في السرقة ، باب السارق يعود فيسرق ثانياً ، وثالثاً ، ورابعاً . =