. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
2 - طريق عامر الأحول ، عن عمرو ، به ، بلفظ :
" لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ، ولا يمين فيما لا يملك " .
أخرجه أحمد في المسند ( 2 / 190 ) واللفظ له .
وعبد الرزاق في المصنف ( 6 / 417 رقم 11456 ) بذكر الطلاق والعتق فقط .
وسعيد بن منصور في سننه ( 1 / 247 رقم 1020 ) بنحوه ، ولم يذكر اليمين .
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 5 / 15 - 16 ) بلفظ : " لا طلاق إلا بعد النكاح " .
والترمذي ( 4 / 355 رقم 1191 ) في الطلاق ، باب ما جاء " لا طلاق قبل النكاح " .
بنحو لفظ أحمد ، ولم يذكر : " ولا يمين . . . " .
وابن ماجة مقروناً برواية حاتم السابقة .
وابن الجارود ( ص 247 - 248 رقم 743 ) .
والطحاوي في مشكل الآثار ( 1 / 280 - 281 )
والدارقطني ( 4 / 15 رقم 43 ) .
ثلاثتهم بذكر الطلاق ، والعتق فقط .
وأخرجه الحاكم ( 2 / 204 - 205 ) بنحو لفظ أحمد ، ولم يذكر اليمين .
قال الترمذي : " حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وغيرهم ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وعلي بن الحسين ، وشريح ، وجابر بن زيد ، وغير واحد من فقهاء التابعين " . =