991 - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً :
" من طلق ( ما لا ) ( 1 ) يملك ، فلا طلاق له . . . " الحديث ( 2 ) .
قال : صحيح .
قلت : فيه عبد الرحمن بن الحارث ، قال أحمد : متروك ، وقال أبو حاتم : شيخ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : ( من لا ) .
( 2 ) في ( ب ) : ( الخ ) بدل قوله : ( الحديث ) .
( 3 ) الجرح والتعديل ( 5 / 224 رقم 1057 ) ، والتهذيب ( 6 / 155 - 156 رقم 317 ) .
991 - المستدرك ( 4 / 300 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا أبو أسامة ، ثنا الوليد بن كثير ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :
" من طلق ما لا يملك ، فلا طلاق له ، ومن أعتق ما لا يملك ، فلا عتاق له ، ومن نذر فيما لا يملك ، فلا نذر له ، ومن حلف على معصية ، فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم ، فلا يمين له " .
تخريجه :
حديث عمر بن شعيب هذا له عنه تسع طرق :
1 - طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، وله عنه أربع طرق :
( أ ) طريق الحاكم هذه ، ويرويها أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن عبد الرحمن ، به . =