تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
12 - عن عاصم قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال : فصلى لنا الظهر ركعتين ، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه ، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى أناسا قياما ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو كنت مسبحا أتممت صلاتي . يا ابن أخي صحبت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله : * ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * ( 1 ) . والظاهر أن نظر ابن عمر إلى عمل عثمان في غير منى ، وإلا فقد أتم هو فيها . 13 - وعن ابن عباس قال : افترض رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا ( 2 ) . 14 - وروي عنه أيضا أنه قال : " من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين " ( 3 ) . 15 - وروى عن صفوان بن محرز أنه سأل ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان فمن خالف السنة كفر ( 4 ) . 16 - وعن ابن عمر قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتانا ونحن ضلال فعلمنا ، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر . رواه النسائي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي : 5 / 197 . ( 2 ) الطبراني : نصب الراية : 2 / 189 . ( 3 ) ابن قدامة : المغني : 2 / 107 . ( 4 ) ابن قدامة : المغني : 2 / 107 . ( 5 ) الشوكاني : نيل الأوطار : 2 / 204 .