تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ، قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان ( 1 ) . الظاهر من الروايتين الأخيرتين أن الفريضة في السفر هو الركعتان ، وعلى ذلك فالزيادة عليها لا تصدقه الأدلة . قال الشوكاني في شرح الحديث : وهو دليل ناهض على الوجوب ، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر ( 2 ) . وأما تأويل عثمان وكذلك عائشة فسيأتي الكلام عنهما . 9 - عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ( 3 ) . قال الشوكاني : فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان . 10 - عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سألت ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 4 ) . 11 - وروي عن عمر ( رض ) أنه قال : صلاة السفر وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البخاري : الصحيح : 2 / 54 ، مسلم : الصحيح : 5 / 194 . ( 2 ) الشوكاني : نيل الأوطار : 2 / 200 . ( 3 ) مسلم : الصحيح : 5 / 196 . ( 4 ) الشوكاني : نيل الأوطار : 2 / 201 . ( 5 ) مسلم : الصحيح : 5 / 196 . ( 6 ) ابن ماجة : السنن : 1 / 338 : الحديث 1063 و 1064 .
البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — صفحة 243 | الشيخ جعفر السبحاني