207 - حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن بيع الكالىء بالكالىء .
[ قال : على شرط مسلم ] ( 1 ) . قلت : فيه ذويب بن عمامة وهو واه .
هامش
( 1 ) ليست في ( أ ) ، ( ب ) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه .
207 - المستدرك ( 2 / 57 ) : حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران ، ثنا أبي ، ثنا المقدام بن داود الرعيني ، ثنا ذويب بن عمامة ، ثنا حمزة بن عبد الواحد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء .
تخريجه :
1 - رواه الدارقطني " بلفظه " كتاب البيوع ( 3 / 72 ) ، ( ح 270 ) .
2 - ورواه البيهقي " بلفظه " كتاب البيوع ، باب : ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين ( 5 / 290 ) .
روياه من طريق ذويب بن عمامة ، أخبرنا حمزة بن عبد الواحد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر به مرفوعاً . - ولم يذكر البيهقي نسبة لموسى هذا - بل قال : عن موسى فقط .
3 - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه " بلفظ مقارب " كتاب البيوع - 288 باب : من كره أجلًا بأجل ( 6 / 598 ) ، ( ح 2169 ) .
من طريق ابن أبي زائدة ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر به مرفوعاً .
4 - ورواه ابن عدي في الكامل " بلفظ مقارب " ( ل 866 ) .
رواه من طريق عبد العزيز الدراوردي ، عن موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن ابن عمر به مرفوعاً .
5 - ورواه البزار " بنحوه " مطولاً . كشف الأستار ( 2 / 91 ، 92 ) . =