195 - حديث عبد الله مرفوعاً في النهي عن أكل الجلالة ، وشرب لبنها حتى ( تعلف ) ( 1 ) أربعين ليلة .
قال : صحيح ( 2 ) . قلت : فيه إسماعيل بن مهاجر ، وأبوه .
وهما ضعيفان .
هامش
( 1 ) في ( ب ) ( تغلق ) وما أثبته من ( أ ) والمستدرك وتلخيصه .
( 2 ) وقال في المستدرك أيضاً : ( هذا حديث صحيح الإِسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر ولم يخرجاه ) .
195 - المستدرك ( 2 / 39 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه ، عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها ، ويشرب لبنها ، ولا يحمل عليها الأدم ، ولا يركبها الناس . حتى تعلف أربعين ليلة .
تخريجه :
1 - رواه الدارقطني " بنحوه " كتاب الأشربة وغيرها ، باب : الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ( 4 / 283 ) ، ( ح 44 ) .
من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر . أخبرنا أبي ، عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو به مرفوعاً . وهو طريق الحاكم .
دراسة الِإسناد :
هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، وأبوه إبراهيم .
أولًا : إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي .
قال الثوري ، وأحمد : لا بأس به . وقال يحيى القطان : لم يكن بقوي . وقال أحمد : قال يحيى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم فقال : ضعيف . فغضب عبد الرحمن وكره ما قال . وقال عباس عن يحيى : ضعيف .
وقال العجلي : جائز الحديث . وقال النسائي : ليس بقوي في الحديث . =