193 - حديث ابن جريج . حدثنا أبو الزبير . سمعت جابراً يقول : نهى رسول الله - صلىَّ الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر .
قال : على شرط مسلم . ولم يعقبه الذهبي بشيء وهذا الحديث في مسلم بعينه إسناداً ومتناً ( 1 ) .
هامش
( 1 ) هذا الحديث من تعقبات ابن الملقن ، وإلا فالذهبي قد وافق الحاكم على أن الحديث على شرط مسلم فقط .
193 - المستدرك ( 2 / 38 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، أن أبا الزبير حدثه قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر .
تخريجه :
رواه مسلم هكذا . قال : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح . أخبرنا ابن وهب . حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر " .
كتاب البيوع - 9 باب : تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ( 3 / 1162 ) ، ( ح 42 ) .
فعلى هذا يكون تعقب ابن الملقن في محله حيث أن الحديث في مسلم إسناداً ومتناً .
كما روى الحديث أيضاً النسائي " بلفظه " كتاب البيوع ، باب : بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ( 7 / 269 ) .
رواه من طريق ابن جريج ، حدثنا أبو الزبير . قال : سمعت جابراً يقول : به مرفوعاً .