تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
93 - حديث ابن عباس مرفوعاً : " ليس عليكم [ في ( 1 ) ] غسل ميتكم غسل " . قال : على شرط البخاري . وفيه رد لحديث " من غسل ميتاً فليغتسل " . قلت : بل ( يعمل ) ( 2 ) بهما فيستحب الغسل .
هامش
( 1 ) في ( أ ) ، ( ب ) ( على ) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وكذا الكتب المخرجة للحديث . ( 2 ) في التلخيص ( نعمل ) وفي ( ب ) ( نعمل ) بدون نقط وما أثبته من ( أ ) وعلى عبارة التلخيص يستقيم الكلام أيضاً . 93 - المستدرك ( 1 / 386 ) : حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني ، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ، ثنا خالد بن مخلد ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتمو ، فإن ميتكم ليس بنجس . فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " . قال الحاكم : وفيه رفض لحديث " من غسل ميتاً فليغتسل " . تخريج الحديث الأول : 1 - رواه الدارقطني " بنحوه " كتاب الجنائز ، باب : حثي التراب على الميت ( 2 / 76 ) ، ( ح 4 ) . 2 - ورواه البيهقي " بنحوه " عن الحاكم . كتاب الطهارة ، باب : الغسل من غسل الميت ( 1 / 306 ) . وقال البيهقي : هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة على ما أظن . روياه من طريق سليمان بن بلال ، عن عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به مرفوعاً . وأورده السيوطي في الجامع وصححه ( 2 / 459 ) . =