تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= شيخ . وقال الترمذي : تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه . وقال أبو نعيم : بصري ثقة . وقال النسائي : ليس بثقة . قال ابن حجر : قرأت بخط ابن عبد الهادي الصواب في قول النسائي أنه ليس بالقوي . وكذا نقله عن النسائي غير واحد . وقال أبو جعفر البستي : بصري ثقة . وقال ابن معين مرة : ضعيف . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : ضعيف . وقال ابن عدي : هو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال الحاكم : بصري ثقة عزيز الحديث . تهذيب التهذيب ( 7 / 117 ، 118 ) . وقال ابن حجر في التقريب : صعيف ( 2 / 9 ) . وقال الذهبي في الكاشف : لينه غير واحد ( 2 / 250 ) . وقال الخزرجي في الخلاصة : قال أبو زرعة : لين . ( ص 259 ) . الحكم على الحديث : قلت : مما مضى يتبين أن أكثر العلماء على تضعيف عثمان بن سعد . وقد لخص ابن حجر أقوال العلماء بأنه ضعيف . أما الِإرسال فيتبين مما سبق أنه زال برواية أحمد . فيكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً لضعف عثمان بن سعد . لكن معنى الحديث وهو ترك الصلاة للمستحاضة أيام الحيض قد ثبت عن فاطمة بنت أبي حبيش عند البخاري ومسلم . 1 - رواه البخاري بشرحه فتح الباري . كتاب الطهارة - 8 باب : الاستحاضة ( 1 / 409 ) . 2 - ورواه مسلم . كتاب الحيض - 14 باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها ( 1 / 262 ) . روياه من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله : إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم وصلي " . وهذا معنى قول الحاكم : لم يخرجاه بهذا اللفظ .