تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
بأمهات الأولاد أن يقوّمن في أموال أبنائهن بقيمة عدل ، ثم يعتقن ، فمكث بذلك صدراً ( 1 ) من خلافته ، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم ولد ، قد كان عمر يعجب بذلك الغلام ، فمر ذلك الغلام على عمر في المسجد بعد وفاة أبيه بليال ، فقال له عمر : ما فعلت يا بن أخي بأمك ؟ قال : قد فعلت يا أمير المؤمنين خيراً حين خيّرني إخوتي بين أن يسترقّوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي ، فكان ميراثي من أبي أهون عليّ من أن تُسترقّ أمي . قال عمر : أو لستُ إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل ؟ [ ما أتراءى رأياً ، أو آمر بشيء إلا قلتم فيه ! ! ثم قام فجلس على المنبر ، فاجتمع إليه الناس ، حتى إذا رضي جماعتَهم ، قال : يا أيها الناس ، إني كنت أمرتُ في أمهات الأولاد بأمرٍ قد علمتموه ، ثم قد حدث لي رأي غير ذلك ] ( 2 ) فأيما امرىءٍ كانت عنده أم ولد فملكها بيمينه ما عاش ، فإذا مات ، فهي حرة لا سبيل عليها " ( 3 ) . وروى الحسن الزعفراني تلميذُ الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ، وقدس روحه ، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماني ، قال : قال علي رضي الله عنه : " استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة ، فقضى بها عمرُ حياتَه ، وعثمانُ بعده ، فلما وَليتُ أنا رأيت أن أرقهن " . قال : فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك ، فقال : أيهما أحب إليك ؟ قال : " رأي عمر وعلي أحب إليّ من رأي علي حين أدرك الاختلاف " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رقم المخطوط هنا لنسخة ( ت 5 ) حيث انقطعت نسخة الأصل . ( 2 ) ما بين المعقفين زيادة من السنن الكبرى . ( 3 ) حديث عمر في منع بيع أمهات الأولاد ، رواه البيهقي بهذه السياقة بعينها ، بهذه الألفاظ ذاتها ، لم يخرم منها حرفاً واحداً . ( ر . السنن الكبرى : 10 / 343 ) . ( 4 ) حديث علي ورجوعه عن منع بيع أمهات الأولاد ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، على نحو ما ساقه الإمام حرفاً بحرف ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه على نحو آخر : حيث جاء فيه : " قال عبيدة : فقلت له ( أي لعلي رضي الله عنه ) : " فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال : فضحك علي " ( ر . السنن الكبرى : 10 / 343 ، ومصنف عبد الرزاق : 7 / 291 ) . ورواه البيهقي على نحو ما ساقه عبد الرزاق أيضاً . ( الكبرى : 10 / 348 ) . وقد أشرنا =
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 506 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب