تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
باب متاع البيت ، يختلف فيه الزوجان قال : " وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت . . . إلى آخره " ( 1 ) . 12320 - إذا كانا يسكنان بيتاً فيه أمتعة ، فاختلفا فيها ، فاليد في الأمتعة لهما جميعاً ، ولا فرق بين أن يكون ذلك المتاع مما يصلح للرجال كالأسلحة والأقبية ( 2 ) وملابس الرجال ، أو يصلح للنساء كالحلي والمغازل وأوعيتها ، فجملتها تحت اليدين ، خلافاً لأبي حنيفة ( 3 ) . ولا خلاف أنه إذا تنازع دبّاغ وعطار في جلدٍ وفأرة مسك ( 4 ) ، فاليد فيهما لهما ، ولو تنازع رجلان دابةً : أحدهما ركبها ، والآخر متعلق بلجامها ، أو تنازعا ثوباً : أحدهما لابسه ، والآخر متعلق بذيله ، فالمذهب الأصح أن اليد للراكب ، واللابس ، لاختصاصه التام ، وإن كان التعلق باللجام لو انفرد ولا راكب ، فالدابة في يد المتعلق باللجام ، وقال أبو إسحاق - في الراكب والمتعلق واللابس والمتشبث بالذيل - اليد لهما . وهذا بعيد لا تعويل عليه . . . .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 5 / 266 . ( 2 ) جمع قَباء . نوع من لباس الأعاجم . ( 3 ) ر . مختصر الطحاوي : 228 ، رؤوس المسائل : 549 مسألة 405 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 345 مسألة : 838 . ( 4 ) يضربُ اختلاف العطار والدباغ مثلاً يؤكد به اختلاف الزوجين في متاع البيت ، فكما أن الجلد من شأن الدباغ ، وفأرة المسك من اختصاص العطار ، إلا أن هذا لم يمنع أن تكون اليد لهما باتفاق ، فكذا اختلاف الزوجين .