فرع :
12042 - إذا قذف وأقام بينة على الزنا ، فلا شك أن الحد يندفع عنه ، ولكن هل نرد شهاته حتى يتوب ، أم نقول : صدّق نفسه بالبينة ، فخرج عن كونه قاذفاً ؟ فمن أصحابنا من قال : لا نردُّ شهاته ، ولا نُحْوِجه إلى التوبة ، ومنهم من قال : قذفُه يوجب رد الشهادة ، وما كان له أن يقدم عليه ، وإن صدّقه الشهود ، والمسألة محتملة .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 606
پدیدآورندگان: عبد الملك الجويني
ص۶۰۶