تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
- الأخوات لأب يسقطن باستغراق الشقيقتين للثلثين فلا يعصبهن الأخ لأب ابن مسعود . . . 9 / 62 - الأخوات لأب لهن السدس مع الشقيقة الواحدة إذا انفردن عمن يعصبهن ، فإذا كان معهن من يعصبهن ، فلهن الأضّر من السدس والمقاسمة ابن مسعود . . . 9 / 62 - الأخوات الشقيقات ولأب لا يعصبن بالبنات ابن عباس . . . 9 / 64 ، 65 - الخلاف في الجدات الوارثات علي وزيد ، وابن عباس . . . 9 / 72 ، 73 - الجدة من جهة الأم ترث ميراث الأم ( رواية شاذة ) ابن عباس . . . 9 / 76 - الخلاف في حجب الجدة البعدى بالقربى إذا لم تكن مدلية بها علي وابن عباس وزيد . . . 9 / 77 - الخلاف في حجب الجدات اللائي من قبل الأب بالأب علي وزيد ، وعمر وابن مسعود . . . 9 / 78 - الأخ لأم إذا كان ابن عم ، فهو يتقدم على ابن العم الذي لي أخاً لأم كما يتقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب ابن مسعود . . . 9 / 86 - من مسائل ميراث الإخوة لأم عمر ، ابن مسعود . . . 19 / 477 - إذا كان ابن العم أخاً لأم ، فله السدس بأخوة الأم ، ثم يقاسم أبناء العم بالعصوبة زيد . . . 9 / 87 - ابن العم من الأب إذا كان أخاً لأم يقدم على ابن العم من الأب والأم ابن مسعود . . . 9 / 88