- الأخوات لأب يسقطن باستغراق الشقيقتين للثلثين فلا يعصبهن الأخ لأب
ابن مسعود . . . 9 / 62
- الأخوات لأب لهن السدس مع الشقيقة الواحدة إذا انفردن عمن يعصبهن ،
فإذا كان معهن من يعصبهن ، فلهن الأضّر من السدس والمقاسمة
ابن مسعود . . . 9 / 62
- الأخوات الشقيقات ولأب لا يعصبن بالبنات
ابن عباس . . . 9 / 64 ، 65
- الخلاف في الجدات الوارثات
علي وزيد ، وابن عباس . . . 9 / 72 ، 73
- الجدة من جهة الأم ترث ميراث الأم ( رواية شاذة )
ابن عباس . . . 9 / 76
- الخلاف في حجب الجدة البعدى بالقربى إذا لم تكن مدلية بها
علي وابن عباس وزيد . . . 9 / 77
- الخلاف في حجب الجدات اللائي من قبل الأب بالأب
علي وزيد ، وعمر وابن مسعود . . . 9 / 78
- الأخ لأم إذا كان ابن عم ، فهو يتقدم على ابن العم الذي لي أخاً لأم كما
يتقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب
ابن مسعود . . . 9 / 86
- من مسائل ميراث الإخوة لأم
عمر ، ابن مسعود . . . 19 / 477
- إذا كان ابن العم أخاً لأم ، فله السدس بأخوة الأم ، ثم يقاسم أبناء العم
بالعصوبة
زيد . . . 9 / 87
- ابن العم من الأب إذا كان أخاً لأم يقدم على ابن العم من الأب والأم
ابن مسعود . . . 9 / 88
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 212
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢١٢