تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
- ميراث المسلم من الكافر معاذ . . . 9 / 21 - ميراث من نصفه حر ونصفه عبد علي وابن مسعود . . . 9 / 23 - يرث الموتى بعضهم من بعض عمر ، وابن مسعود . . . 9 / 27 - المحروم من الميراث لا يحجُب حجب الحرمان ، ويحجُب حجب النقصان ابن مسعود . . . 9 / 30 - أولاد الأم يرثون مع الأب والجد ابن عباس . . . 9 / 34 - الاختلاف في تفسير الكلالة بين زيد وابن عباس . . . 9 / 34 - التوقف في تفسير الكلالة عمر . . . 9 / 35 - توريث أم الأب مع وجود الأب ابن مسعود . . . 9 / 36 - الخلاف في نصيب الأم في مسألة الأبوين وأحد الزوجين ابن عباس . . . 9 / 39 - للبنتين النصف فقط رواية عن ابن عباس . . . 9 / 42 - ابن الابن لا يعصب بنات الابن في درجته إذا استغرق بنات الصلب الثلثين ، بل يسقطن ابن مسعود . . . 9 / 48 - بنات الابن لهن السدس مع البنت الصلبية الواحدة إذا انفردن ، فإذا كان معهن ابن ابن في درجتهن ، فلهن الأضّر من السدس ، والتعصيب عبد الله بن مسعود . . . 9 / 48