والقول في الشبهات الدارئة .
ثم الاختتام بما يثبت السرقةَ من بينةٍ وإقرار .
ووراء ذلك بيان القطع والمقطوع في السرقة .
هذا مجامع الكتاب .
ونحن نذكر [ التقويم من ] أجناسِ الأموال ( 1 ) ، ثم ضوابطَ القول في الحرز ، ثم معنى السرقة والإخراج ، ونحرص أن نتبع ترتيب السواد .
11087 - قال الشافعي : " القطع في ربع دينار . . . إلى آخره " ( 2 ) .
ذهب داود إلى أن القطع يتعلق بالقليل والكثير ، وذهب علماء الشريعة إلى أن القطع يتعلق بنصابٍ ، ثم اختلفوا : فذهب أبو حنيفة ( 3 ) إلى أن النصاب دينار ، أو عشرةُ دراهم ، ثم التقويم عنده بالدراهم ، والذهب في نفسه لا يقوّم بالدراهم ، ولا يقوّم به شيء .
وقال مالك ( 4 ) : النصاب ثلاثة ( 5 ) دراهم ، أو ربعُ دينار ، والتقويم بالدراهم ، كما حكيناه عن أبي حنيفة .
وقال النَّخَعي ( 6 ) ، وأبو ثور ( 7 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) في ( ت 4 ) : " التقديم ثم أجناس الأموال " .
( 2 ) ر . المختصر : 5 / 169 .
( 3 ) ر . مختصر الطحاوي : 269 ، رؤوس المسائل : 491 مسألة 355 ، المبسوط : 9 / 136 .
( 4 ) ر . الإشراف : 2 / 943 مسألة 1894 ، عيون المجالس 5 / 2117 مسألة 1531 .
( 5 ) ت 4 : خمسة .
( 6 ) النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، أبو عمران ، الإمام الحافظ ، فقيه أهل الكوفة ، تابعي ولم يثبت له سماع من الصحابة . توفي سنة 96 ه - . ( تهذيب الأسماء : 1 / 104 ، سير النبلاء : 4 / 520 ، طبقات الشيرازي : 82 ، وفيات الأعيان : 1 / 25 ، تهذيب التهذيب 1 / 177 ) .
( 7 ) أبو ثور : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، أحد أئمة الدنيا ففهاً وعلماً وورعاً ، كان أول أمره على مذهب الحنفية ولما قدم الشافعي بغداد تبعه وصار من كبار أصحابه ، وروى مذهبه القديم ، قال النووي : ومع كونه من أصحاب الشافعي وأحد تلامذته =