تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
باب ما يكون قذفاً وما لا يكون قذفاً قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ولدت امرأته ولداً . . . إلى آخره " ( 1 ) . 9685 - إذا قال الزوج وقد ولدت امرأته ولداً : هذا ليس مني ، أو هذا ليس بابني ، فنذكر أولاً ما في كلامه من جهات الاحتمال ، ثم نبني عليها الحُكمَ ، فقوله المذكور يحتمل خمسة أوجه : أحدها - أن هذا لا يشبهني خلْقاً وخلُقاً . والثاني - أن يريد نسبته إلى الزنا . والثالث - أن يريد نسبته إلى شبهة . والرابع - أن يريد نسبته إلى زوجٍ قبله . والخامس - أن يقول : ما ولدتُ هذا [ الوليدَ ] ( 2 ) أصلاً . والاحتمالات المتقدمة مفروضة فيه إذا سلّم ولادتها لو ثبتت ولادتُها بطريق من الطرق ، ثم يقول ما يقول . ونحن نذكر الآن الاحتمالات مع تسليم الولادة في الفراش ، لزمانٍ يُحتمَلُ أن يكون العلوق به حاصلاً في الفراش ، ثم نذكر إنكار الزوج الولادة . فأما ما يقع مع تسليم الولادة ، فيستثنى منها أنه لو فسر ما قاله بنسبتها إلى الزنا ، فالذي جاء به قذفٌ ؛ فإن القذف يتطرق إليه الصريح والكناية ، فإذا أتى الإنسان بكنايةٍ وفسرها بالزنا ، استوجب ما يستوجب المصرِّح ، ومالك ( 3 ) يجعل كل ما يحتمل القذف احتمالاً ظاهراً بمثابة القذف الصريح ، ويجعل معتمدَ الباب في إيجاب الحد
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 4 / 169 . ( 2 ) في الأصل : الدليل . ( 3 ) ر . القوانين الفقهية : 350 ، جواهر الإكليل : 2 / 287 .