فصل
قال : " ولو استكرهها على شيء أخذه منها . . . إلى آخره " ( 1 ) .
8692 - هذا الفصل من مسائل الخلع ، ولكنه اتصل بتنازع الزوجين [ بأخراه ] ( 2 ) .
وصورة المسألة : أنَّ المرأةَ إذا قبلت الطلاقَ على مالٍ في ظاهرِ الحال ، ثم ادعت [ على ] ( 3 ) الزوج أنه يلزمه ردُّ ما أخذ منها ؛ لأنها كانت مُكرهة على الاختلاع ، والزوج [ ساكت ] ( 4 ) ، وأقامت بيِّنة على الإكراه ، وإنما فرضنا سكوته لغرض [ يبين ] ( 5 ) . قال : فالمال مردود عليها ، والطلاق يُحكم بوقوعه رجعياً ؛ لأنه لم يقر بطواعيتها .
ويمكن فرض المسألة فيه إذا كانت الدعوى على الوكيل من جهة الزوج ، فأنكر الطواعية ( 6 ) [ فالزوج ] ( 7 ) لا يلزمه حكم إنكار الوكيل ، وهذا فيه إذا قامت بيِّنةٌ على إكراهها على الخُلع قصداً .
فأمَّا إذا لم يكرهها على الخلع ولكن [ كان ] ( 8 ) يُسيء العشرةَ معها ، ويؤذيها بالمشاتمةِ والضرب ، فلو اختلعت وزعمت أنها كانت تبغي الخلاصَ من أذى الزوج ، فلا يكون هذا إكراهاً ، وإن كان ما يجريه الزوج من الضرب لو خوَّف المرأةَ به ، لكانت مُكرهةً ، وهذا بيِّن . وستأتي حقيقة هذه المسألة في كتاب الخلع ، إن شاء الله عز وجل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 4 / 50 .
( 2 ) كذا قدرناها على ضوء ما بقي من أطراف الحروف .
( 3 ) تقدير منا على ضوء السياق ، وما بقي من أطراف الحروف .
( 4 ) تقدير منا على ضوء السياق ، وما بقي من أطراف الحروف .
( 5 ) في الأصل : تبين .
( 6 ) عبارة الأصل : فأنكر واذكر الطواعية .
( 7 ) تقدير من المحقق .
( 8 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 9 ) انتهى هنا الجزء العاشر ، الذي اعتمدناه هنا أصلاً ( نسخة وحيدة ) من أول ( باب الاختلاف في =