فيه ، فابتداؤه محسوب من وقت العقد أو انقضاء الخيار ؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنه محسوب من وقت العقد ، وهذا يضاهي اختلافَ الأصحاب في أن خيار الشرط يحسب ابتداؤه من وقت العقد أو من زمان خيار المجلس ، وكل عقد لا خيار فيه ، [ فالأجل ] ( 1 ) المضروب في عوضه محسوب من وقت العقد . ومن الآجال [ آجال ] ( 2 ) الزكوات ، وابتداؤها من وقت حصول النصاب الزكوي في ملك من هو من أهل الزكاة ، وتفاصيل القول في [ الآجال ] ( 3 ) مضت على الاستقصاء في كتاب الزكاة .
ومن المدد سنة [ الجزية ، وفيها ] ( 4 ) تفصيل حسن ليس [ بالهين ] ( 5 ) وسيأتي في كتاب الجزية ، إن شاء الله عز وجل .
[ والأجل ] ( 6 ) الذي يتعلق بضرب القاضي عندنا هو [ أجل ] ( 7 ) العُنة لا غير ، والسبب فيه ارتباطه بوجوب التعرف عن عُنّة الزوج ، حتى نتبين أن الزوج يُقرّ بها أم ينكرها .
وهذه المقدمات لا تجري إلا في مجالس القضاة .
ومدة الإيلاء [ من ] ( 8 ) وقت الإيلاء ، فإن ابتداءها لا يستند إلى معنىً مجتهد فيه يتعلق بمجلس القضاة .
ومدّة الجناية من وقت وقوعها ، ولا حاجة إلى فرض اجتهاد في وقت المحسوسات .
10760 - ولو قطع قاطع إصبعَ رجل ، فسرت الجراحة إلى كفه ، فسقطت ،
هامش
( 1 ) في الأصل : " فالأصل " .
( 2 ) في الأصل : " أحوال " .
( 3 ) في الأصل : " الأحوال " .
( 4 ) في الأصل : " الحق به ومنها " .
( 5 ) في الأصل : " بالدين " .
( 6 ) في الأصل : " والأصل " .
( 7 ) في الأصل : " أصل " .
( 8 ) في الأصل : " في " .