بالسيف ، وهذا الباب في [ التناصر ] ( 1 ) مخصوص بأهل القتال .
وذكر العراقيون وجهين في الزّمِن الموسر إذا كان لا يُرجى [ زوال ] ( 2 ) ما به : أحد الوجهين - أنه يضرب العقل عليه ؛ فإنه من جنس الرجال وهو عاقل بالغ . والثاني - لا يضرب عليه ، لأنه ليس من أهل النصرة ، والدليل عليه أنه [ يرضخ ] ( 3 ) [ له ، كما يرضخ ] ( 4 ) للصبيان والنسوان .
فصل
قال : " وتؤدي العاقلة الديةَ في ثلاث سنين . . . إلى آخره " ( 5 ) .
10759 - العقل المضروب على العاقلة يكون مؤجلاً ، لا محالة ، وابتداء الأجل يكون - إذا كان المعقول دية النفس - من وقت الموت وزهوق الروح ، خلافاً لأبي حنيفة ( 6 ) ، فإنه قال : ابتداء المدة من وقت قضاء القاضي ، إذا فرض الترافع إلى مجلس [ القضاء ] ( 7 ) ، حتى قال : إذا مضت ثلاث سنون من وقت وقوع [ القتل ] ( 8 ) ، ولم يتفق الترافع إلى مجلس الحكم ، [ فلا ] ( 9 ) شيء على العاقلة ، بل يفتتح القاضي عند الارتفاع إليه ضَرْبَ المدة ، ولا اعتبار بما مضى .
وهذا زلل لا أصل له ، والمدد تنقسم : فمنها ما يثبت في العقود ، وهو إلى ضرب العاقدَيْن ، فإذا فرض ضرب أجل في عوض يقعُ ، ثم [ لو ] ( 10 ) شرط الخيار
هامش
( 1 ) في الأصل : " البياض " .
( 2 ) في الأصل : " وقال " .
( 3 ) في الأصل : " يوضح " .
( 4 ) زيادة لاستقامة الكلام .
( 5 ) ر . المختصر : 5 / 140 .
( 6 ) ر . مختصر الطحاوي : 232 ، مختصر اختلاف العلماء : 5 / 100 مسألة 2221 ، المبسوط : 27 / 129 .
( 7 ) زيادة من المحقق .
( 8 ) في الأصل : " العقل " .
( 9 ) في الأصل : " ولا " .
( 10 ) زيادة من المحقق .