وللمجني عليه أن يقتص من ثلاث أصابعَ ويلقطَها ، من يد الجاني ، ويرجعَ إلى حكومة الإصبعين الشلاوين .
ويبقى الكلام في حكومة الكف : أما ما يقابل القصاص ، فعلى الخلاف المشهور ، وأما ما يقابل الإصبعين الشلاوين ، فالمذهب أنه يرجع بذلك القدر من حكومة الكف ، [ وهو ] ( 1 ) خمسا حكومة الكف ، [ وأبعد ] ( 2 ) بعض الأصحاب وزعم أن الأصبعين الشلاوين يستتبعان ما يقابلهما من حكومة الكف ، وهما خُمسا الحكومة ، وهذا الخلاف يرتّب على ما ذكرناه في الدية ؛ فإن قلنا : الدية لا تستتبع ، فلأن لا تستتبع الحكومةُ أولى .
وإن قلنا : الدية تستتبع ، ففي الحكومة وجهان : أصحهما - أنها لا تستتبع ، والفرق أن الدية أصلٌ والحكومة فرع ، فلا يبعد أن يستتبع الأصل الفرعَ ، فأما الحكومة ، فيبعد أن تستتبع الحكومةَ .
وضبط القول فيما ذكرناه من الاستتباع يقتضي التنبه لأمور : منها أن الدية حَرِيةٌ بأن تستبع الحكومةَ ، والحكومة بعيدة عن استتباع الحكومة ، والقصاص على التردد [ من ] ( 3 ) حيث إنه أصل ، كما أن الدية أصل ، ولكنه [ مخالف ] ( 4 ) في وضعه للمال ، فاقتضى ذلك تردداً فيه .
ومما يتعين ذكره أن الاستتباع في جملة الأصابع متجه واقع ، وهو في البعض أبعد ، ويتبين الآن ما أشرنا إليه بالتفصيل .
فإذا كان يد المجني عليه كاملةً معتدلة ، وكانت يد الجاني زائدة بإصبع ، فلا سبيل إلى قطع يد الجاني ، فإذا قال المجني عليه : أغرم لي ديات أصابعي ، كان كما لو قال : أغرم لي دية يدي ، ولا يبين نظرٌ في الاستتباع لمكان اجتماع الدية مع فرض الكلام في جملة الأصابع .
هامش
( 1 ) في الأصل : " وهما " .
( 2 ) في الأصل : " فأبعد " .
( 3 ) في الأصل : " في " .
( 4 ) في الأصل : " يخالف " .