7289 - إن قيل : ثلاثون دورقاً ذهب بالطبخ منها خمسةُ دواريق ، ثم رفع منها شيء مجهول ، لا ندري مقدارَه ، وكان حلال الباقي ثمانية دواريق ، كم كان المرفوع منها ؟ فالطريق أن نقول : لما رجع ( 1 ) بالطبخ إلى [ خمسةٍ وعشرين ] ( 2 ) ، كان يحل الباقي لو رجع إلى عشرة ، وذهب منها خمسةَ عشرَ ، فالخمسةَ عشرَ ثلاثة أخماس الخمسة والعشرين ، ونسبة الأخماس تقتضي أن يذهب من كل خمسة ثلاثة ، ويتحصل من كل خمسة دورقان ، فإذا كان الحلالُ ثمانيةً ، فنعلم أنها من عشرين دورقاً ، فالمرفوع إذاً خمسة . ولو [ بقيت ] ( 3 ) ، لتحصّل ( 4 ) منها دورقان ، وتمت العشرة ، فإذا أنقصت العشرة ( 5 ) بدورقين ، تبين أن المرفوع خمسة .
[ قال ] ( 6 ) الحُسّاب في هذه المسألة : قدرُ المرفوع من خمسةٍ وعشرين كقدر النقصان الذي في الباقي الحلال من ثلث جميع العصير .
وبيانه أن الثمانية نقصت عن ثلث العصير بخُمس العشرة ، فبان أن المرفوع من خمسة وعشرين خمسُها .
فصل
في مسائل تتعلق بالسؤالات عند التلاقي
7290 - رجلان اجتمعا على ثوبٍ ينادَى عليه ، فقال أحدهما للآخر : إن أعطيتني ثلث ما معك فزدتُه على ما معي ، تَمَّ لي ثَمَنُ هذا . وقال الآخر للأول : إن أعطيتني رُبع ما معك وزدتُه على ما معي تمَّ لي ثَمنُ الثوبِ . كم الثمن ؟ وكم مع كل واحد منهما ؟
هامش
( 1 ) ( ح ) : رفع .
( 2 ) في النسختين : ثمانية وعشرين .
( 3 ) غير مقروءة بالأصل ( انظر صورتها ) .
( 4 ) في الأصل : فيحصل .
( 5 ) ( ح ) : العدّة .
( 6 ) في الأصل : فإن .