فصل
قال : " وإن تغيرت حال العدل . . . إلى آخره " ( 1 )
3662 - إذا توافق الراهن والمرتهن على تعديل الرهن على يد عدلٍ ، فإن أرادا رفعَ الرهن من يده وردَّه إلى آخر ، جاز ذلك ، فالحق ( 2 ) لا يعدوهما . وإن أراد الراهن أن يتحكم بإزالة يد العدل ، ويرد الرهن إلى يدِ آخر ، لم يكن له ذلك ؛ فإن حق القبض للمرتهن ، فلا يجوز التصرف في اليد دون إذن المرتهن .
ولو أراد المرتهن أن يرفع الرهن من يد ذلك العدلِ دون إذن الراهن ، لم يكن له ذلك ، لا شك ( 3 ) فيه .
والعدل في نفسه لا يرد الرهن على الراهن دون المرتهن ، ولا يرد على المرتهن دون الراهن ، فإن فعل ، صار ضامناً ، فإن دفعه إلى المرتهن دون إذن الراهن ، ففات في يده ، ضمن القيمة للراهن . وإن دفعه إلى الراهن دون المرتهن ، ( 4 ضمن للمرتهن 4 ) إذا فات الرهنُ في يد الراهن . ثم ينظر : فإن كان الحق حالاًّ ، فيضمن للمرتهن أقلَّ الأمرين من دَيْنه أو قيمةِ الرهن . وإن كان مؤجلاً ، فعليه كمالُ القيمة ، ليكون رهناً عند المرتهن .
وهذا يلتفت على أصل ، وهو أن من يستحق ديناً مؤجلاً قد لا يجبره من عليه الدين على قبول حقه قبل محِلِّه ، وقد مضى تفصيل ذلك في مواضع .
3663 - فالغرض إذا ينكشف بذكر صورتين : إحداهما - أن يساعد الراهنُ العدلَ ، فيخرَّج الأمر على ترتيب تعجيل الدين المؤجل ، وتوفير المعجّل ( 5 ) . ومساعدة الراهن
هامش
( 1 ) السابق نفسه .
( 2 ) في النسخ الثلاث : والحق .
( 3 ) في ( ص ) ، ( ت ) : بلا شك .
( 4 ) ما بين القوسين سقط من ( ص ) ، ( ت 2 ) .
( 5 ) في ( ص ) ، ( ت 2 ) : المؤجل .