الرهن ، وإن صححنا الهبة ، لم يمتنع تصحيح الرهن . ولكن الوجه الذي ذكرناه في انبرام الهبة قبل الاستيفاء المحسوس لا يخرّج في الرهن ، ولا يتجه فيه إلا اشتراط الاستيفاء ، فإن المقصود من الرهن التوثق بالعين ، وهذا لا يحصل فيما ليس مقبوضاً حسّاً ، فصحة الرهن بتأويل انعقاده ، ووقوف انبرامه على القبض المحسوس يخرّج على بعد .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 415
پدیدآورندگان: عبد الملك الجويني
ص۴۱۵