Skip to main content

نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 254

Contributors:

P.254
وهي ربع المال ، وهؤلاء جعلوا لها ستة من ثمانية عشر ، وهي ثلث المال ، فتختلف الحصص على هذا النسق . قال الأستاذ : إنما يختلف اعتبار ما بقي في هذا الباب ، متى كان ذوو الأرحام يرثون المال بينهم على مثال الفرض والتعصيب ، فأمّا إذا ورثوه على مثال الفرض والردّ ، أو على طريق العَوْل ، أَوْ ورث الكل عن طريق التعصيب ، فيستوي الاعتباران . * * *