تسعة أسهم بالعمومة ، وسهم بأنها خالة ، ولأختها سهم ، وللعم ثلاثة أسهم ، بأنه عم من أمٍ ، وله أربعة أسهم بأنه خال من أبٍ . وعند أهل القرابة للخال الثلث ، والباقي للعمة .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 251
Contributors: عبد الملك الجويني
P.251