وللزوجة الربع من الفريضة الأخرى ، وللأم ثلث ما تبقى ، وهو ربعٌ في الحقيقة ، ولكنا لا نطلقه .
( 3 والثلث يثبت لاثنين فصاعداً من أولاد الأم مفضوضاً عليهم بالسوية لا يفضّل ذكر على أنثى 1 ) .
والثلث فرض الجدّ في بعض منازله ، كما سيأتي في بابه مشروحاً ، إن شاء الله تعالى .
والسدس فرض سبعةٍ :
فرض الأب إذا كان للميت ولد أو ولد ابنٍ .
وفرض الأم إذا كان للميت ولد أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات ، فصاعداً .
وفرض الجدات ، فيشتركن فيه ، إذا استوين في الدرجة ، وتستحقه الواحدة إذا انفردت .
وفرض بنت الابن ، أو بنات الابن إذا كان في الصّلب بنتٌ واحدة ، ولم يكن معهن في درجتهن ذكر يعصّبهن .
وهذا السدس يسمى تكملة الثلثين ضمّاً إلى النصف الثابت لبنت الصلب .
وهو فرض الأخت الواحدة والأخوات من الأب إذا كان في الفريضة أخت واحدةٌ من الأب والأم ، وليس في الفريضة من يعصّب الأخوات فللأخت من الأب والأم النصفُ ، وللأخت أو الأخوات من الأب السّدس تكملة الثلثين .
وهو فرض الواحد من أولاد الأم ذكراً كان ، أو أنثى .
وفرض الجد في بعض منازله .
فهذه معاقد كلية وقواعدُ جُملية ، ذكرناها وأجريناها على مذهب زيدٍ ،
هامش
( 1 ) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ ما عدا الأصل . ( وهو في مقابلة الزيادة السابقة ) .