ودونه ، فله النصف حيث يكون لها الربع ، وله الربع حيث يكون لها الثمن .
ثم الزوجات كالزوجة الواحدة في الربع والثمن ، ولولا ذلك ، لاستغرقت أربع زوجات الميراثَ ، بأربعةِ أرباع .
والثمن فرض صنف واحد : وهنَّ الزوجات إذا كان للزوج ولد ، أو ولد ابن .
والثلثان فرض أربعة أصناف : ولا يثبت إلا بعددٍ :
فرض بنتي الصلب ، فصاعداً ، إذا لم يكن معهن ابنٌ يعصبهنّ .
وفرض بنتي الابن فصاعداً إذا لم يكن في الصلب ولد ، ولم يكن في درجتهن غلام يعصّبهن .
وفرض الأختين من الأب والأم ، فصاعداً ، إذا لم يكن في الفريضة من يعصّبهن .
وفرض الأختين من الأب ، فصاعداً إذا لم يكن في الفريضة أحدٌ من أولاد الأب والأم ، ولم يكن معهن من يعصّبهن .
وأمّا الثلث ففرض الاثنين ( 1 ) ، فصاعداً من الإخوة والأخوات من الأم ( 2 ) .
وفرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ولا ولد ابن ، ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداً ، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف ، فلها الثلث .
إلا في فريضتين : إحداهما - زوج وأبوان ، والأخرى - زوجة وأبوان . للزوج النصف وللأم ثلث ما تبقى ، والباقي للأب ، وهذا والسدس واحدٌ ، ولكنا لا نطلق السدسَ ، حذاراً من مخالفة لفظ الكتاب .
هامش
( 1 ) في غير نسخة الأصل : " صنفين " مكان الاثنين . وهو خطأ كما سيظهر من الشرح .
في غير نسخة الأصل زيادة بعد كلمة " من الأم " نصها : " يقسم بينهم بالسوية ، لا يفضّل
ذكر على أنثى " .