وأما السدس ، فقد ذكره في ثلاثة مواضع : ذكر للأبوين السدس في قوله تعالى : { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } [ النساء : 11 ] ، وللأم إذا كان للميت ولد ، أو اثنان من الإخوة ، فصاعداً ، وذكره للواحد من أولاد الأم ، فقال تعالى : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } [ النساء : 12 ] ، وللسدس مواضع ملحقة بالنص .
فهذا بيان الفرائض في نصوص الكتاب .
6203 - ونحن نصوغ عن مستحقيها عبارةً جامعةً تشير إلى الكليات ، فنعود ، ونقول : النصف فرض خمسة :
فرضُ الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ، ولا ولد ابن .
وفرضُ البنت الواحدة من الصلب ، إذا لم يكن معها ابنٌ يعصّبها .
وفرضُ بنت الابن الواحدة ، إذا لم يكن في الصلب ولد ، ولم يكن معها غلام يعصّبها في درجتها .
وفرْضُ الأخت الواحدة من الأب والأم ، إذا لم يكن معها في الفريضة من يعصبها .
وفرض الأخت الواحدة من الأب إذا لم يكن في الفريضة أحدٌ من الإخوة من الأب والأم ، لا الذكر ، ولا الأنثى ، ولم يكن معها معصّبٌ ، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكرُ من يعصِّبُ الأخوات .
والربع فرض اثنين : فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد ، أو ولد ابن .
وفرض الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد ، ولا ولد ابن .
وكأن الزوجين يتوارثان على نسبة التعصيب بين الذكر والأنثى ، حيث يقول : [ للذكر ] ( 1 ) مثل حظ الأنثيين ، فللزوج ضعف نصيب الزوجة مع الولد ،
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .