تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بْنَ مسعودٍ أخذَ بيدِهِ ، وأنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخذَ بيدِ عبدِ اللهِ ، فعلَّمَنَا التشهدَ في الصلاةِ . قال : فذكرَ مثلَ حديثِ الأعمشِ : إذا قُلتَ هذا ، أو قَضَيْتَ هذا فقد قَضَيْتَ صَلاتَكَ ، إنْ شِئْتَ أنْ تقومَ فَقُمْ . وإنْ شئتَ أنْ تقعُدَ فاقْعُدْ . فقولُهُ : إذا قلتَ إلى آخره ، وصلَهُ زُهيرُ بنُ معاويةَ أبو خَيثمةَ بالحديثِ المرفوعِ في روايةِ أبي داودَ هذهِ . قالَ الحاكمُ : قولُهُ إذا قلتَ ، هذا مدرجٌ في الحديثِ من كلامِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ . وكذا قالَ البيهقيُّ في " المعرفةِ " : قد ذهبَ الحُفَّاظُ إلى أنَّ هذا وهمٌ وأنَّ قولَهُ : ( ( إذا فعلتَ هذا ، أو قضيتَ هذا ، فقد قَضَيْتَ صَلاتَكَ ) ) من قولِ ابنِ مسعودٍ ، فأدرجَ في الحديثِ . وكذا قال الخطيبُ في كتابهِ الذي جمَعهُ في الْمُدرجِ : إنّها مُدْرَجَةٌ . وقالَ النَّوويُّ في " الخُلاصة " : اتّفقَ الحفَّاظُ على أنّها مُدرجةٌ . انتهى . وقولُ الخطّابيِّ في " المعالم " : اختلفوا فيهِ ، هلْ هوَ مِنْ قَوْلِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أو من قولِ ابنِ مسعودٍ ؟ فأرادَ اختلافَ الرواةِ في وصلِهِ ، وفصلِهِ ، لا اختلافَ الحفَّاظِ ؛ فإنَّهُمْ متَّفِقُونَ على أنَّهَا