تَعَاْرُضُ الْوَصْلِ والإرْسَاْلِ
أوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ
147 . . . . وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ . . . وَقِيْلَ بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
. . . وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ . . . أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى ( البُخَارِيْ )
149 . . . . بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ . . . مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
. . . وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ . . . ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 . . . . يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ . . . مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا
. . . أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ . . . مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ، كَما حَكَوْا
إذا اختلفَ الثقاتُ في حديثٍ ، فرواهُ بعضُهم متّصلاً ، وبعضُهم مرسلاً . فاختلفَ أهلُ الحديثِ فيهِ هلِ الحكمُ لمَنْ وصلَ ، أو لمَنْ أرسلَ ، أو للأكثرِ ، أو للأحفظِ ؟ على أربعةِ أقوالٍ :
أحدُها : أنَّ الحكمَ لَمنْ وصلَ ، وهو الأظهرُ الصحيحُ . كما صحّحَهُ
الخطيبُ . وقال ابنُ الصلاحِ : إنّهُ الصحيحُ في الفقِهِ وأصولِهِ . وهذا معنى قولِهِ : ( ونَسَبَ ) أي : ابنُ الصلاحِ الأولَ للنُّظّارِ أنْ صحّحوه ، فالنُّظارُ هم أهلُ الفقهِ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 227
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٢٢٧