على قُربٍ - حتى لا نقع في تفريع تفريق الوضوء - فالنيةُ تنقطع بطريان الردّة ؛ فإذا عاد ، ولم يجدد نية في بقية الطهارة ، لم يصح وإن أعاد [ النية ] ( 1 ) لمّا عاد مسلماً ، فقد انقطعت النية ، فيكون كما لو قطع المسلم النيةَ ، وقسمها على أعضاء وضوئه : فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه ، وكذلك عند كل عضوٍ ، ففيه خلافٌ سيأتي - إن شاء الله عز وجل .
. . .
هامش
( 1 ) زيادة من ( م ) ، ( ل ) .