تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ذلك على أنه هل يجب استعمال الماء القاصر ؟ ثم سواء استعمله أو أضرب عنه في القول الثاني ، فلا بد من التيمم حتى يستفتح النافلة . والذي ذكروه يقتضي إِفرادَ الوضوءِ بحكمه ، مع وجوب الغسل ، وفيه بُعدٌ . وهو يشير إلى أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل ، في حق من أحدث ، وأجنب ، والمذهب غيره . وفي المسألة احتمال على الجملة . * * *