ذلك على أنه هل يجب استعمال الماء القاصر ؟ ثم سواء استعمله أو أضرب عنه في القول الثاني ، فلا بد من التيمم حتى يستفتح النافلة .
والذي ذكروه يقتضي إِفرادَ الوضوءِ بحكمه ، مع وجوب الغسل ، وفيه بُعدٌ . وهو يشير إلى أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل ، في حق من أحدث ، وأجنب ، والمذهب غيره .
وفي المسألة احتمال على الجملة .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 228
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٢٨