في القتيل يوجد في محلة قوم أو يفترق الناس
بمني أو غيرها عن قتيل
ومن نزل عند امرأة فمات عندها
من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك : إن الأمر عندهم في القتيل يوجد في محلة قوم في قرية أو غيرها أنه لا يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا أو مكانا ( 1 ) ، ولو أخذ بذلك لم يشأ رجل أن يلطخ قوما بذلك إلا فعل . قال ابن القاسم وأشهب : وليس ذلك من اللطخ الذي يوجب القسامة أو القود أو الدية .
قال ابن القاسم : وإن وجد قتيل في أرض المسلمين وقالوا إنهم لا يدرون من قتله . فدمه يطل ، كما قال مالك فيمن يوجد في المحلة . قال ابن القاسم : ولا يكون في بيت المال . وقاله أشهب . قال ولعله قتل عمدا وليس في العمد دية وإن كان خطأ فهو علي عاقلة قاتله .
قال المغيرة في الرجل يوجد قتيلا إلي جانب منازل قوم [ هم ] ( 2 ) أعداؤه ، فيدعي [ ولاته ] ( 3 ) أن فلانا وفلانا قتلاه ، قال : لا أري علي من وجد قتيلا قرب داره شيئا ، إلا أن يستبرأ علي قدر ما تكون الظنة .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن مات من زحام أو غيره أو وجد في مني حين يفيض الناس من عرفة أو وقع في مني من زحام الناس ؛ فلا شئ فيه من دية أو غيرها ولا قسامة فيه .
هامش
( 1 ) كذا في ع وهو الصواب . وعبارة الأصل محرفة : دار نزلا مكاناً .
( 2 ) ساقط من الأصل وص .
( 3 ) ساقط من ع .