ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في رجل نزل عند امرأة فمات . فجاء وليه فاتهمها وقال : اتهمناها به من وجه لا أقدر أبثه . قال : يكشف أمرها ، فإن كانت غير متهمة فلا تحبس ويخلي سبيلها .
فيمن أمر رجلا بقتل رجل فأطاعه
أو أمسك رجلا لمن قتله أو أمر رجلا بذلك
أو أمر عبده بشئ من ذلك
من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك : ومن أمر رجلا بقتل رجل ففعل فإنه يقتل ( 1 ) القاتل دون الآمر . ولو أمسكه رجل حتى ضربه فمات مكانه ، فإن أمسكه وهو يري أنه يريد قتله قتلا به جميعا . وإن ظن أنه يريد ضربه كضرب الناس ، قتل القاتل ( 2 ) وبولغ في عقوبة الممسك وسجن ولم يقتل .
وإذا أمر السيد عبده أو العامل الظالم ( 3 ) بعض أعوانه بقتل رجل ( 4 ) ظلما فإنه يقتل الآمر والمأمور .
وأما الأب يأمر ابنه أو المعلم يأمر بعض صبيانه أو الصانع ( 5 ) يأمر متعلمية [ فيتقل ] ( 6 ) فإن كان المأمور محتلما قتل ، ولا قتل علي الآمر ولا
هامش
( 1 ) كذا في ص وع . وفي الأصل : ففعل في مجانه يقتل . وهو تصحيف .
( 2 ) صحفت عبارة الأصل كذلك : كضرب الناس كقتل القاتل .
( 3 ) كذا في ص وع . وهو الصواب وصحف في الأصل : أو القاتل الظالم .
( 4 ) في الأصل : يقتل رجلا .
( 5 ) هنا يبتدي بتر بضعة أوراق من مخطوط ص .
( 6 ) زيادة في الأصل .