في الرجل يقتل الرجلين
أو يقطع أديهما أو يجرحهما أو الجماعة
وفي الجماعة يقتلون الرجل أو يجرحونه
من كتاب ابن المواز ( 1 ) عن مالك . ومن المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب وعلي عن مالك ومنهم من يزيد السن ، فيمن فقأ أعين جماعة اليمين ، أو قطع يمين رجل ثم أيمان جماعة ، فليس لهم إلا فقء عين اليمين أو قطع يمينه . وكذلك الرجل كما لو قتل جماعة ولا دية في ذلك . ولو قام أحدهم تمكن من القصاص ثم لا شئ للباقين إن قاموا . كالقتل والحدود ، وقاله ابن القاسم وأشهب . قال ابن عبدوس : وكذلك قال ابن عبد الحكم ( 2 ) :
قال ابن المواز : وكذلك لو قطع يسار جماعة كان قطع يساره لمن قام منهم مزيلاً لحق الباقين ، فإن لم يعرف بالباقين حين القصاص ثم قاموا ببينة أو بإقراره فلا شئ لهم من قصاص ولا دية . ولو عفوا إلا واحداً [ فقام ] ( 3 ) كان له القطع . ولو أصيبت يده بأمر من الله تعالى لم يكن لهم عليه شئ ، كما لو قتل جماعة فاقتص أحدهم أو مات فلا شئ لمن بقي . ولو عفوا كلهم إلا واحداً كان له أن يقتله . وكذلك جميع الجراح . وكذلك لو قطع أنف ( 4 ) مائة رجل أو ذكراً أو عضواً ( 5 ) من جماعتهم ، فزال ذلك العضو بقصاص من أحدهم أو بأمر من الله تعالى ، فإنه يزيل حق من بقي . وكذلك الحدود إن حد لواحد في قذف كان لكل من قذفه .
هامش
( 1 ) كذا ص وع . وفي الأصل : كتاب محمد .
( 2 ) كذا في الأصل . وفي ص وع : وقاله عبد الملك .
( 3 ) زيادة في ص وع .
( 4 ) كذا في ص وع . وصحف في الأصل نكتب : ألف .
( 5 ) في الأصل : مائة رجل . . . . ، وفي ص وع : مائة رجل أو ذكراً أو عضواً .