تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
يجتمعوا لتلك الجراح ويتعاونوا عليها فليقتص منهم فيها من المتولي والممسك إذا علم الممسك أن ذلك أريد به . ثم عاد الكلام إلي أوله فقال : وذلك إذا عرف جرح كل واحد ، وأما إن انكشفوا عنه فلم يعرف جرح كل واحد قتلوا به كلهم إن مات مكانه ، وإن لم يمت مكانه ففيه القسامة ، ولا يقتل إلا واحد ، ويضرب الباقون مائة مائة ، ويحسبون سنة ، ولم يقتص جرحه ، ولا يكون فيه دية . وإن لم يمت قيل له : اذكر من تعلم أنه جرحك ما تقول من الجراح واحلف عليه واقتص منه . وروي ابن وهب عن مالك فيمن اجتمع عليه نفر فضربوه ثم زالوا عنه وبه موضحة ، وقامت بينة أنهم فعلوا ذلك ولا يدري من شجه ، فالعقل عليهم كلهم . قال بن القاسم : بعد يمينه أنه ما يعلم من شجه ، فإذا حلف حلفوا أنهم ما شجوه ، فإن نكلوا كلهم أو حلفوا كلهم كان العقل عليهم . وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم فالعقل علي الناكلين . قال ابن القاسم : وليس له أن يقول فلان جرحني مثل ما يقول فلان قتلني . إلا قوماً قد شهد ( 1 ) عليهم بالقتال بينهم ، فينكشفون وقد جرح أحدهم ( 2 ) فيدعي المجروح أن أحداً منهم جرحه ، إنه يحلف ويقتص . وقاله أصبغ . ومن المجموعة قال مالك والمغيرة : وإن تفرقوا عنه وبه أربع مواضح ، فليحلف علي من يزعم ( 3 ) منهم أنه شجه ويستقيد ، [ وكذلك ] ( 4 ) إن قال إن واحداً منهم شجه إياها كلها ، وإن لم يحلف علي أحد منهم فله عقل الشجاج علي جماعتهم .
هامش
( 1 ) كذا في ص وع . وفي الأصل : وص . إلا قوم شهد . ( 2 ) كذا في ص وع . فينكشفوا وبأحدهم جرح . ( 3 ) كذا في ص وع . وصحف في الأصل : من يعلم . ( 4 ) زيادة في الأصل .