قصاص المقطوع ( 1 ) الكف ، فإن عفا المقطوع العضد لم يسقط قصاص الباقين .
ومن كتاب ابن المواز وأراه لأصبغ : ومن قطع أيدي جماعة اليمين ( 2 ) ، ثم قطعت يمينه خطأ ، فديتها تؤخذ من القاطع وتكون لجماعة من قطعت يمينهم أولاً [ بينهم ] ( 3 ) بالسواء ، فإن اقتسموها ثم قدم آخر كان قطعه ولم يعلم به فليدخل معهم بنصيبه .
ولو قطعت يده عمداً ثم قام يقطع قاطعه كان أولي . ولو قطعه أحد المقطوعين كان قصاصاً لهم ( 4 ) ، ولا شئ للياقين من دية ولا قصاص . ويؤدب المقتص دون الإمام .
قال ابن المواز : ليس هذا مثل ولدي المقتول ( 5 ) يقتص أحدهما قبل علم الآخر فيلزمه غرم حصة أخيه من الدية ؛ لأنه يقول كنت أصالح أو أعفو [ علي دية ] ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين من ع ثابت في الأصل وص .
( 2 ) في ع : اليمني .
( 3 ) ساقط من ع .
( 4 ) في ص وع : فهو قصاص له ولهم .
( 5 ) كذا في ص وع : وهو المناسب وفي الأصل : وليس هذا لولدي المقتول .
( 6 ) زيادة في ص وع .