قال ابن عبدوس في السكران يرتد تبين منه زوجته كالصحيح ، ( قال ) ( 1 ) وإذا قتل الساحر على سحره ورثه ورثته . وكذلك من قتل على سب النبي صلى الله عليه وسلم .
ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه رأى أن يورث الزنديق بوراثة الإسلام . قال ابن القاسم ( وأشهب ) ( 2 ) : إذا شهد عليه بذلك فاعترف بذلك وتاب فلم تقبل توبته وقتل فلا يرثه ورثته المسلمون . وأما من لم يقر به ولم يظهره حتى قتل وتاب فإنه يورث . وكذلك من أسر كفراً فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام ، كالمنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
قال في كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا : إذا شهدت عليه بينة بالزندقة فأنكر أو تاب من ذلك فقتل ، فإن ورثته من المسلمين يرثونه . وإذا أقر وتمادي لم يرثه أحد .
وقال ابن القاسم في العتبية ( 3 ) من رواية عيسى : إذا أعلن ما هو عليه وتمسك به وقال : اقتلوني ( عليه ) ( 4 ) أو دعوني ، فلا ترثه ورثته ، وميراثه للمسلمين كالمرتد . ولا تجوز له وصية ولا عتق . وأما من لا يستتاب ممن استتر فليرثه ورثته ، وتجوز وصاياه وعتقه . وذكر مثله أصبغ
هامش
( 1 ) ساقط من ص .
( 2 ) ساقط من ف .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 407 .
( 4 ) ساقط من ف .