فهي وولدها أحرار ، وماله فيء . وإن حملت منه وهو مرتد كانت ومالها وولدها فيئاً . قال محمد : وإن لم يأخذها المسلمون حتى كبر ولدها الذين حملت بهم قبل الردة على الكفر ، لم يجبروا على الإسلام - يريد إن بلغوا - وهم فيء وصغارهم أحرار مع أمهم .
قال : وولد المسلمة ( 1 ) الحرة أو الذمية ( تنسى ) ( 2 ) فتلد عندهم ، ( فمن احتلم من ولدها وقاتل فهو فيء ) ( 3 ) وصغارهم ( معها ) ( 4 ) أحرار . ولو كانت أمة لمسلم فولدها رقيق لمالكها .
قال أصبغ في الأسير يتزوج في أرض الحرب ثم غنمنا أهله ( 5 ) وولده ، فزوجته وولده البالغ فيء ، والصغار أحرار وماله له ما لم يقع في المغانم ( 6 ) .
قال مالك : وإذا أسلم حربي عندنا ثم غزا معنا فإن أهله وولده فيء .
وقال أشهب في علجة أبقت من سيدها المسلم ثم أصابها بعد سنين معها أولاد فادعى أنهم منه فإنه يصدق ويلحقون به إن كانوا من بطن واحد ، وإلا لم يلحق به ( إلا ) ( 7 ) الأول .
قال ابن حبيب في كتاب له أفرده في السيرة في الملحدين وكتب إليه يسأل عن قوم من البربر بالمغرب يقال لهم الصالحية ( 8 ) أتاهم رجل فادعى النبوة وتسمى لهم صالحاً ، وقال لهم إن محمدا إنما أرسل إلى العرب ، وأمرهم بإفطار رمضان وأن يصوموا رجبا وغير ذلك مما شرع لهم
هامش
( 1 ) صحف في ص : وكذلك المسلمة .
( 2 ) ساقط من ص .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
( 4 ) ساقط من ص .
( 5 ) عبارة ص مصحفة : عقها أهله .
( 6 ) صحف في ص : ما لم يقيم .
( 7 ) ساقط من ص .
( 8 ) في ص : الطاغية . وهو تصحيف .