تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولو ارتد ولم يعلم بردته فأقام سنين يبيع ويشتري فذلك جائز عليه ولازم له ، وإنما يكون ما قلنا أولاً إذا علم بردته فرجع وحبس للقتل ، وكذلك في كتاب ابن حبيب عن أصبغ في كل ما ذكرنا . قال ابن سحنون قلت له : قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا تزوج وبنى فلا صداق لها ( 1 ) قال أصبغ : وذلك إن تزوج بعد الحجر عليه وإيقاف ماله ، مثل البيع والشراء . قال سحنون : ما أعرف فيه الحجر ، ردته حجر ، ويصير بالردة ممنوعاً من ماله ، إلا أن يبايعه أحد في ذمته ، وكذلك يجوز ( أن يزوجوه في ذمته ، ينكح من نساء الدين الذي ارتد إليه من يهودية أو نصرانية ، وكذلك يجوز ) ( 2 ) مبايعة المفلس فس ذمته وكذلك نكاحه . وإذا باع المرتد شيئاً نظر فيه الإمام ، فإن رأى غبطة أمضاه ، وإن رأى فيه محاباة أوقفه ، فإن تاب كان عليه ، وإن قتل أبطله . وكذلك إن تزوج وبنى ، فإن قتل فلا شيء لها ، وإن تاب فلها الصداق . ومن كتاب ابن المواز : وما باع المرتد أو اشترى أو أقر به قبل حجر السلطان لازم له خلا نكاحه ، وما أقر به ( أو بايع ) ( 3 ) بعد الحجر لم يدخل في ماله إلا أن يتوب . ومن ارتد ظاهراً ولم يسر كفره ثم قتل أو مات موته ( كذا ) فلا يرثه وارثه لا مسلم ولا كافر من الملة التي ارتد إليها ولا من غيرهم ، وماله فيء لبيت المال ، ويبطل ما كان أوصى به ( 4 ) وهو مسلم إلا ما ليس له فيه رجوع ، من مدبر دبره في إسلامه فهو نافذ في ثلث ما ترك يوم قتل أو ما
هامش
( 1 ) صحف في ص : فلا حد أولها . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) في ص : ما كان أو صرف . وهو تصحيف .